محمد بن جرير الطبري

517

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

4730 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، سمعت مطرّفًا ، عن الحكم قال ، قال إبراهيم في قوله : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ " قال : الحيض 4731 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا خالد الحذاء ، عن عكرمة في قوله : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : الحيض = ثم قال خالد : الدم . * * * وقال آخرون : هو الحيض ، غير أن الذي حرّم الله تعالى ذكره عليها كتمانَه فيما خلق في رحمها من ذلك ، هو أن تقول لزوجها المطلِّق وقد أراد رجعتها قبل الحيضة الثالثة : " قد حضتُ الحيضةَ الثالثة " كاذبةً لتبطل حقه بقيلها الباطلَ في ذلك . * ذكر من قال ذلك : 4732 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن عبيدة بن معتِّب ، عن إبراهيم في قوله : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : الحيض ، المرأةُ تعتد قُرْأين ، ثم يريد زوجها أن يراجعها ، فتقول : قد حضتُ الثالثة " ( 1 ) 4733 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : أكثر ما عني به الحيض . ( 2 ) * * *

--> ( 1 ) الأثر : 4732 - في المخطوطة " عبده بن مغيب " غير منقوطة وفي المطبوعة : " بن مغيث " خطأ . وعبيدة بن معتب الضبي روى عن إبراهيم النخعي واالشعبي وعاصم بن بهدلة وغيرهم . روى عنه شعبة والثوري ووكيع وهشيم وعلي بن مسهر وغيرهم . وكان سئ الحفظ ضريرًا متروك الحديث . وقال ابن حبان : " اختلط بأخرة فبطل الاحتجاج به " . ( 2 ) الأثر : 4733 - انظر التعليق على الأثر السالف رقم : 4729 .